منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها
فديتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها عشرة دنانير. والأحوط استحباباً الصلح لاحتمال زيادتها على ذلك وأن دية كسر الكف مائة دينار، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً، وغير ذلك.
(مسألة ١٦٩): في كسر الاصابع الارش والحكومة.
(مسألة ١٧٠): في كل ورك إذا كسر ثم جبر من غير عيب خمس دية الرجل مائة دينار. فإن رض فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
(مسألة ١٧١): إذا صدع الورك ففيه ثمانون ديناراً، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً، وإذا جرح حتى ظهر العظم ففيه خمسة وعشرون ديناراً، فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة. وفي فكه ثلاثون ديناراً.
(مسألة ١٧٢): الفخذ بحكم الورك في جميع ما تقدم، وفك الفخذ هو عين فك الورك، لأن الورك لايتصل إلا بالفخذ.
(مسألة ١٧٣): في نقل عظم الفخذ خمسة وعشرون ديناراً.
(مسألة ١٧٤): في كل ركبة إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار، وإن رضّت فلم تجبر أو جبرت على عيب ففيها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
(مسألة ١٧٥): إذا انصدعت الركبة فديتها ثمانون ديناراً. فإن نقلت عظامها ففيها خمسون ديناراً، وفي نقبها خمسة وعشرون ديناراً، وكذا في جرحها إذا ظهر العظم فإن لم يظهر العظم ففيه الارش والحكومة،وفي فك الركبة ثلاثون ديناراً.
(مسألة ١٧٦): في كل ساق إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار، ومع بقاء العيب فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.