منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٩ - الفصل التاسع في أحكام الاولاد
يستحب ترك الطفل حينئذٍ مع اُمه وإرضاعه منها.
(مسألة ٢٣٧): أتم الرضاع شرعاً عامان، ويجوز الزيادة على ذلك. وأقل الرضاع شرعاً واحد وعشرون شهراً. والظاهر جواز النقص عن ذلك ـ مع عدم ظهور حاجة الصبي له ـ على كراهة.
(مسألة ٢٣٨): الولي على الصبي هو الاب، إلا أن للاُم أن تطالب بحضانته وذلك بتولي شؤون عيشه وتربيته، ويكون في حجرها حينئذٍ تحت نظر أبيه وفي رعايته، كما هو مقتضى ولايته عليه. والظاهر اختصاص ذلك بمدة الرضاع، فإذا فطم ـ ولو قبل مضي سن الرضاع الشرعي ـ سقط حقها في الحضانة، واختص بذلك أبوه.
(مسألة ٢٣٩): إذا طلقت الاُم تبقى حضانتها في مدة الرضاع ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت حضانتها، وكان للاب أن يضعه حيث يشاء. وإذا طلقت لم تعد لها الحضانة.
(مسألة ٢٤٠): إذا ماتت الاُم في مدة الرضاع سقطت حضانتها ولا تنتقل لورثتها ولا لوصيها.
(مسألة ٢٤١): إذا طلبت الاُم أجراً زائداً على الرضاع فاسترضع الاب غيرها سقطت حضانتها.
(مسألة ٢٤٢): إذا سقط الاب عن الولاية بموت أو جنون فالحضانة للاُم حتى لو كانت تزوجت، وليس لوصي الاب أو الجد للاب انتزاعه منها، فإذا عادت الولاية للاب عادت له الحضانة إذا كان الطفل قد فطم.
(مسألة ٢٤٣): حق الحضانة الذي يكون للاُم يسقط بإسقاطها، ولها إسقاطه دفعة، كما لها إسقاطه تدريجاً، مدة فمدة. أما ولاية الاب وحضانته