منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧ - الفصل السادس في العيوب والشروط
(مسألة ١٣٩): للزوج خيار فسخ النكاح بأحد اُمور في زوجته..
الأول: الجنون.
الثاني: الجذام.
الثالث: البرص.
الرابع: كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته، كرتق موضع الوطء أو غدة فيه أو عليه أو لحمة أو عظم، بل حتى ضيق المسلك بنحو غير متعارف بحيث يعد عيباً.
الخامس: الافضاء، وهو اتصال مخرج الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهما.
السادس: العمى، وهو فقد البصر، ولو مع فتح العينين.
السابع: العرج.
الثامن: الزنا.
وإنما توجب هذه الاُمور الخيار إذا كانت قبل العقد، دون ما إذا كانت بعده قبل الوطء أو بعده.
(مسألة ١٤٠): لا فرق في ثبوت الخيار في عيوب الزوج والزوجة بين الزواج الدائم والمنقطع.
(مسألة ١٤١): ليس الخيار المذكور في عيوب الرجل والمرأة فورياً، بل لصاحب الخيار التراخي في ذلك ولا يسقط خياره إلا بإسقاطه أو بالرضا بالعقد بعد العلم بالعيب. نعم يكفي في الرضا من الزوج الوطء بعد العلم بالعيب. بل الأحوط وجوباً ذلك في الزوجة، فيكون تمكينها للزوج من الوطء بعد العلم