منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥ - الفصل الخامس في زواج المتعة
ويشترط العدد الخاص فيه.
(مسألة ١٢٨): لابد من ضبط الأجل وتعيينه، ولا يكفي الأجل المردد بين الاقل والأكثر كقدوم المسافر، فلو وقع ذلك بطل ولم يقع متعة ولا دائماً.
(مسألة ١٢٩): لابد من تعيين الوقت، ولا يكفي تحديده من دون تعيين، كما لو تزوجها شهراً ولم يعينه، فإنه يبطل حينئذٍ ولا يقع متعة ولا دائماً. بل الأحوط وجوباً أن يكون متصلاً بالعقد، فلو اشترط شهراً معيناً منفصلاً عن العقد جدد العقد، ولا يقع دائماً.
(مسألة ١٣٠): ليس في المتعة طلاق، بل تبين بانقضاء الأجل وبهبة المدة.
(مسألة ١٣١): إذا عينا أجلاً ثم أرادا الزيادة عليه فالأحوط وجوباً تجديد العقد بعد انتهاء الأجل أو هبة المدة، ولا يكفي اتفاقهما على الزيادة بالاجر في أواخر الأجل قبل خروجه.
(مسألة ١٣٢): يجوز لولي الصغيرين تزويجهما متعة بمدة قليلة لا يكونان فيها قابلين للاستمتاع، بل لغرض آخر كالتحريم المترتب على المصاهرة. نعم لابد من عدم لزوم المفسدة أو التفريط في حق الصغيرين، كما تقدم في أولياء العقد.
(مسألة ١٣٣): يجوز لولي الصغير أن يهب المدة في زواج المتعة إذا كان ذلك صلاحاً له.