منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٦ - الفصل الأول فيما يقبل التذكية
الباب الثاني في الذبح
ومحل الكلام هو الذبح الموجب للتذكية الذي يترتب عليه طهارة الحيوان وجواز أكله وبيعه وغير ذلك. والكلام فيه يقع في ضمن فصول..
الفصل الأول فيما يقبل التذكية
(مسألة ٥٨): كل حيوان محلل الاكل قابل للتذكية. فإن كان له نفس سائلة كان قابلاً للتذكية بالذبح، وبعضه يقبل التذكية بالصيد، كما سبق. وإن لم يكن له نفس سائلة ـ وهو السمك والجراد ـ فلا يقبل التذكية بالذبح، بل بالصيد لا غير كما تقدم.
(مسألة ٥٩): ما ليس له نفس سائلة إذا كان محرم الاكل فإن كان سمكاً فقد سبق تذكيته بالصيد، وإن لم يكن سمكاً ـ كالضفدع والوزغ ـ فهو لا يقبل التذكية لا بالذبح ولا بالصيد. لكن بعد حرمة أكل الحيوان على كل حال، والاحتياط الوجوبي بعدم استصحاب أجزائه في الصلاة إذا كان له لحم، وطهارة ميتته لا يظهر الاثر لعدم تذكيته إلا في وجوب الاحتياط بعدم بيعه.
(مسألة ٦٠): لا تقع التذكية على نجس العين.