منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٤ - الفصل الثاني في صيد ما ليس له نفس سائلة
(مسألة ٤٧): إذا قطعت السمكة قبل أن تذكى، فإن صدق على القطعة أنها سمكة ناقصة، كما لو قطع ذيلها وحده أو مع قسم قليل من أسفل بدنها، حلت بالتذكية بالنحو المتقدم، وإلا لم تحل كالرأس وحده أو مع قليل من البدن، وكأسفل البدن. وفي البدن بتمامه من دون رأس إشكال، والأحوط وجوباً اجتنابه. أما إذا ذكيت تامة ثم قطعت واُرجعت إلى الماء فما لم يمت منها في الماء حلال، وما مات منها في الماء حرام، حتى لو لم يصدق عليه أنه سمكة ناقصة على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٤٨): إذا ابتلعت السمكة سمكة اُخرى فصيدت بالوجه المتقدم حلت هي والسمكة التي في جوفها.
(مسألة ٤٩): الظاهر أن تذكية السمك بالوجه المتقدم لا تختص بما يحل أكله، بل تجري فيما يحرم أكله. نعم في جريانها في غير السمك من حيوان الماء إشكال، خصوصاً ما كان منه يعيش في البر أيضاً كالسلحفاة والسرطان والضفدع. بل الظاهر عدم تذكيته بذلك.
(مسألة ٥٠): صيد الجراد وتذكيته بأخذه حياً، فإن مات قبل ذلك فهو ميتة حرام الاكل.
(مسألة ٥١): لا يحلّ الدبا، وهو الجراد قبل أن يستقل بالطيران.
(مسألة ٥٢): إذا اشتعلت نار أو اُشعلت في موضع فيه جراد فاحترق لم يحل أكله، وكذا إذا أوجبت هيجان الجراد من موضع آخر وسقوطه فيها فاحترق، سواءً كان القصد من أشعالها مجيء الجراد المذكور، أم كان الغرض منه أمراً آخر فصادف مجيء الجراد لها واحتراقه بها.
(مسألة ٥٣): يجوز أن يشوى الجراد والسمك بعد صيدهما وتذكيتهما