منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٨ - الفصل الثاني في شروط الطلاق
مضي ثلاثة أشهر قمرية من آخر مرة واقعها فيها، من دون فرق في ذلك بين الحاضر والغائب. والمراد بالمسترابة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواءً كان ذلك لعارض اتفاقي لها من مرض أو نحوه، أم بوجه يتعارف في أمثالها، كما لو كانت في أول بلوغها أو قاربت سن اليأس، أو كانت مرضعة.
(مسألة ٢٢): الحاضر إذا تعذر عليه معرفة حيض زوجته من طهرها ـ لتعذر الوصول إليها أو لامتناعها من الاخبار عن حالها أو لغير ذلك ـ فإن علم بأنها مستقيمة الحيض جرى عليه حكم الغائب، وإن احتمل كونها مسترابة لا تحيض أجرى عليها حكم المسترابة المتقدم.
(مسألة ٢٣): لا يشترط وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه في موارد..
الأول: أن تكون صغيرة لم تبلغ سن الحيض، بأن كانت دون التسع سنين قمرية، وإن كان قد جامعها.
الثاني: أن تكون قد بلغت سن اليأس، وهو في القرشية ستون سنة قمرية، وفي غيرها خمسون.
الثالث: الحامل المستبين حملها، بل مطلقاً على الاظهر، فإذا طلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه أو في حال الحيض ـ عمداً أو جهلاً ـ ثم تبين أنها حامل حين الطلاق انكشف صحة طلاقه لها.
الرابع: غير المدخول بها قبلاً أو دبراً، فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائضاً.
(مسألة ٢٤): إذا جامع الرجل زوجته حال الحيض ـ عمداً أو جهلاً ـ صح منه طلاقها بعد طهرها من الحيض، ولا يشترط دخولها في طهر آخر.
(مسألة ٢٥): إذا شك في البلوغ بنى على عدمه، وكذا إذا شك في اليأس، أو في الحمل، أو في الدخول، ويجوز ترتيب الاثر على ذلك ظاهراً في الجميع،