منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٧ - المقام الأول في المباشرة
فقط كان على الحي أو عاقلته دية الميت تامة.
(مسألة ٢٨٠): إذا اصطدمت سيارتان أو سفينتان أو غيرهما، فإذا اُصيب أحد السائقين أو كلاهما جرى ما تقدم من التفصيل بين العلم باستناد الاصابة لاحدهما وعدمه. وأما إذا اُصيب غير السائقين من الركاب فلا يذهب شيء من الجناية هدراً، بل إن علم باستناد الاصابة لاحد السائقين فقط تحمل هو أو عاقلته تمام دية الجناية الحاصلة، وإلا كانت الجناية على السائقين أو عاقلتهما بالسوية. ونظير ذلك دية الجنين لو كان الاصطدام بين امرأتين كلاهما أو إحداهما حامل.
(مسألة ٢٨١): من أفزع إنساناً بصيحة أو غيرها فمات أو جن أو أصابه عيب آخر كان الضمان على الصائح أو عاقلته، وكذا إذ تحرك حركة غير اختيارية بسبب فزعه فسقط من شاهق أو نحوه فمات أو كسر أو نحو ذلك، ونظيره أيضاً ما إذا كان ذلك سبباً لنفور الدابة فسقط راكبها فمات أو كسر، أو سقط مال تحمله فتلف.
(مسألة ٢٨٢): من أخاف شخصاً ففرّ منه أو تحرك حركة اختيارية بسبب خوفه فأصابه عطب أو كسر أو غيرهما ففي ضمان المخيف إشكال.
(مسألة ٢٨٣): إذا سقط شخص من دون اختياره على آخر فمات أو كسر أو جرح أو غير ذلك فلا شيء على الشخص الذي سقط.
(مسألة ٢٨٤): إذا دفع شخصاً على مال فأتلفه كان الضمان على الدافع وليس على المدفوع شيء، وكذا إذا دفعه على إنسان فجرحه أو كسره. أما إذا دفعه على إنسان فقتله كانت دية المقتول على المدفوع، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. ولو أصاب المدفوعَ شيء كان على الدافع.