منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٩ - الفصل الرابع في العدة
من الحيضة الثانية، إلا أن تعتق قبل ذلك فتتم عدة الحرة.
(مسألة ٦٤): إنما يحسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدة إذا بقي منه شيء بعد الطلاق. أما إذا كان الطلاق في آخر الطهر بحيث كان التحيض مقارناً للفراغ من الطلاق فلا يحسب ذلك الطهر من العدة، بل تبدأ العدة بالطهر الذي يكون بعد ذلك الحيض.
(مسألة ٦٥): عدة المتمتع بها التي تحيض طهران، فإن خرجت عن الزوجية ـ بانتهاء المدة أو هبتها ـ في طهر كان عليها إكماله وإكمال الطهر الثاني فتخرج عن العدة بالحيضة الثانية، وإن خرجت عنها في آخر الطهر أو في أثناء الحيض كان عليها إكمال طهرين، فتخرج عن العدة بالثالثة.
(مسألة ٦٦): تقدم في فصل شروط الطلاق أن المسترابة ـ وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ـ لا تطلق إلا بعد أن تستبرأ بأن يعتزلها الزوج ولا يطأها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها وكانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر قمرية ولو ملفقة، وإن كانت أمة فعدتها شهر ونصف.
(مسألة ٦٧): عدة المتمتع بها إذا كانت مسترابة شهر ونصف.
(مسألة ٦٨): لا فرق في التي لا تحيض وهي في سن من تحيض بين من يتعارف ذلك منها في سنها ـ كالمرأة في أول بلوغها وفي آخر أيام حيضهاومن يتعارف ذلك منها لرضاع ونحوه، ومن ينقطع حيضها لعارض خاص من مرض أو نحوه. نعم إذا احتمل أن انقطاع حيضها للحمل فإنها تنتظر أقصى الحمل من حين المواقعة الاخيرة، وهو سنة، فإن ظهرت حاملاً وإلا انكشف أن عدتها ثلاثة أشهر أو شهر ونصف.
(مسألة ٦٩): من تحيض كل ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر إن كان طلاقها في أول الطهر فمضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دماً كانت عدتها الاشهر