منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٨ - الفصل الرابع في العدة
ثالثها: فسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة.
رابعها: بطلان النكاح، كما لو أرضعت إحدى الزوجتين الاُخرى حتى صارت اُماً لها، أو ارتد أحد الزوجين، على التفصيل المتقدم في بحث حرمة النكاح بالكفر، أو غير ذلك من أسباب البطلان.
الثالث: وطء الشبهة.
إذا عرفت هذا فعدة الوفاة تثبت مطلقاً، سواء كانا صغيرين أم كبيرين أم مختلفين، وسواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين، وسواء دخل بها أم لا.
أما غيرها فهي مشروطة بأمرين..
الأول: أن تكون المرأة في سن الحيض، فلا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين قمرية، ولا على اليائسة التي خرجت عن سن الحيض ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين في غيرها.
الثاني: الدخول قبلاً أو دبراً، فلا عدة على غير المدخول بها. نعم الأحوط وجوباً مع دخول مني الرجل في فرج المرأة من غير وطء الجمع بين تكاليف المعتدة وغيرها، فلا تتزوج في مدة العدة مثلاً ولا يرجع بها الزوج لو طلقها.
(مسألة ٦١): عدة الحرة المطلقة التي تحيض ثلاثة أطهار، وهي ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه وطهران بعده، وتنتهي عدتها بأن ينزل عليها الدم من الحيضة الثالثة. فلها أن تتزوج حال الحيض حينئذٍ على كراهة، لكن يحرم عليها أن تمكن زوجها من وطئها حتى تطهر.
(مسألة ٦٢): تعتد الكافرة الحرة المطلَّقة بثلاثة أطهار من حين طلاقها إذا أسلمت قبل مضي طهرين من طلاقها، بل وإن لم تسلم على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٦٣): تعتد الامة المطلقة بطهرين، وتخرج عن العدة بنزول الدم