منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢١ - الفصل الخامس في دية الحمل والميت والحيوان
كان من أحدهما فقط فديته دية الحمل من غير زنى ويرثها غير الزاني من الابوين.
(مسألة ٢٤٦): دية الحمل بجميع مراتبه على القاتل في العمد وشبهه، وعلى عاقلته مع الخطأ، كما هو الحال في دية الانسان المولود.
(مسألة ٢٤٧): من قطع رأس ميت مسلم أو فعل به ما يوجب موته لو كان حياً فعليه مائة دينار ذكراً كان الميت أواُنثى ولاكفارة عليه، هذا إذا كان عامداً. أما مع الخطأ فلا دية عليه، بل عليه كفارة قتل الخطأ لاغير.
(مسألة ٢٤٨): في قطع أعضاء الميت وجراحاته الدية بالنسبة، وهي عُشر ديته لو كان حياً.
(مسألة ٢٤٩): لا يستحق وارث الميت ديته، بل تنفق في وجوه البر عنه، نعم إذا كان مديناً ديناً لاتفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته، ولو لانه أفضل وجوه البر عنه، وكذا الحال في حجة الاسلام، بل الأحوط وجوباً تقديمها على الدين.
(مسألة ٢٥٠): إذا كان الميت ولد زنا مسلماً فديته عشر ديته إذا كان حياً ثمانون درهماً، نظير ما تقدم في الحمل قبل أن تلجه الروح.
(مسألة ٢٥١): الأحوط وجوباً دفع دية الميت للحاكم الشرعي ليصرفها في وجوه البر عنه.
(مسألة ٢٥٢): دية الجنين والميت وإن سبق تقديرها بالدنانير، إلا أن المراد بها مايساوي نسبة الدية المذكورة للدية التامة من جميع أصناف الدية المتقدمة ولا تختص بالدنانير، نعم لا يجري ذلك في دية ابن الزنا، بل هي تقدر بالدراهم لاغير.
(مسألة ٢٥٣): كل حيوان قابل للتذكية ـ سواءً كان مأكول اللحم أم لا ـ إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه عمداً أو خطأ فليس للمالك إلا أرش النقص، وهو تفاوت قيمته بين كونه حياً وكونه ميتاً. وليس له إلزام المذكي بأخذ الحيوان