منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٤ - الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة
رجعت اليه [٧] و إلا بانت منه و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره و إذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة قولان و اما المرأة المرتدة فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت و ينفسخ نكاحها فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق و إلا بانت بمجرد الارتداد و تحبس و يضيق عليها و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها و لا فرق بين ان تكون عن ملة و عن فطرة.
(مسألة ٩) : يشترط [٨] في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار
فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغوا، و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
(الثاني) من موانع الإرث القتل
. (مسألة ١٠) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما
اما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب الموروث و كذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. اما إذا كان
[٧] تقدم الإشكال في ذلك في محرمات النكاح.
[٨] على اشكال في مثل الصبي المميز الذي اختار الكفر قبل بلوغه فإنه قد يدعى كونه مشمولا لما دل على نفي ارث الكافر و لا يوجد دليل لفظي تام على تنزيل غير البالغ من أولاد المسلمين منزلة البالغ فيتمسك بإطلاقه و رفع القلم عن الصبي لا ينافي ترتيب الأثر الوضعي و كون عمده خطأ لا ينطبق في المقام و لكن يمكن ان يقال بانصراف ما دل على نفي ارث الكافر عن الكفر المرخص فيه برفع القلم.