منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٩ - (المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل
أو زوجة كان للام الثلث [١٦] و الباقي للأب و لو كان معهما زوج كان له النصف و للام الثلث و الباقي للأب و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للام الثلث و الباقي للأب.
(مسألة ٢) : للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة النصف و الباقي يرد عليها
و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.
(مسألة ٣) : لو اجتمع الأبناء و البنات منفردين
كان لهم تمام المال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة ٤) : إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور فقط
كان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم [١٧] بين الأبناء بالسوية و إذا كان مع الأبناء البنات قسم المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأبناء الذكور كان له السدس و الباقي يقسم بين الأبناء بالسوية و لو كان مع الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس و الباقي يقسم بين الأبناء و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة ٥) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير
كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الرد و الثلاثة أرباع للبنت كذلك و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية و الرد يقسم بينهن بالسوية، و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد
[١٦] مع عدم الحاجب من الأخوة للميت على ما يأتي و الا كان لها السدس و كذلك الحال في فروض المسألة الأخرى.
[١٧] أو يعطي كله للابن ان كان واحدا.