منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٧ - الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة
كان عظاما و مائة إذا تم خلقة و لم تلجه الروح فان ولجته الروح كان ديته دية الإنسان الحي و إذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه.
و في تحديد المراتب المذكورة إشكال فقد قيل انه عشرون يوما لكل مرتبة و في بعض الروايات أنه أربعون يوما نطفة، و أربعون علقة، و أربعون مضغة و الأظهر [١٢] عدم التحديد الشرعي و لزوم العمل على العلم بالمرتبة في الخارج و مع الشك يقتصر على القدر المتيقن في تعداد الدية.
(مسألة ١٣) : الدية في حكم مال المقتول تقضي منها ديونه و تخرج منها وصاياه
سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين و ان كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الأخوة و الأخوات و أولادهم و غيرهم كالأجداد للأم و الأخوال و إذا جرح شخصا فأبرأه المجروح لم تسقط الدية [١٣] عمدا كان أو خطأ.
(مسألة ١٤) : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام
كان له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي و ليس له العفو بخلاف الوارث غير الإمام فإنه يجوز له العفو بلا مال و لو عفى بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني و لو عفى بعض الوارث عن
[١٢] الأحوط العمل بروايات الأربعين المشار اليه.
[١٣] و لكن لو اوصى بإبراء ذمته من الدية و لم تكن تزيد على الثلث من التركة نفذت الوصية و الفرق بين ذلك و بين الإبراء المنجز المذكور في المتن ان الإبراء المنجز لا يؤثر لأنه وقع قبل اشتغال ذمة الجاني بالدية الذي يتحقق بعد الموت.