منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٨ - (المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل
القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء و قيل يجوز له [١٤] مع ضمان حصة من لم يأذن و الأظهر الأول و إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط فقتله قاتل بغير إذن الامام لم يثبت القصاص و لا الدية بل و لا الكفارة على الأقوى.
(مسألة ١٥) : إذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركة توفي منها
جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه و إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال [١٥].
الفصل الثالث (في مراتب الإرث)
(المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل:
(مسألة ١) : للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد
و لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج
[١٤] و يمكن القول بالتفصيل بين أن يكون من عفي غير الولد و من يطلب القصاص الولد كما في شخص مات عن أب و ابن فعفي الأب دون الابن و بين ما إذا عفى أحد الأولاد جمعا بين الروايات و لكن مع هذا فالأحوط وجوبا ما في المتن لقوة احتمال ان يكون العموم في الروايات الموافقة له غير قابل عرفا للتخصيص.
[١٥] الأقرب الوجوب لدلالة النص على ان الدية للميت و هو مدين و الدائن مطالب فلا بد للولي من إيفاء ذمة المدين.