منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٢ - الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة
جريرة ورثه و لم يرثه الكافر فان لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر. هذا إذا كان الكافر أصليا. اما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة ورثه الامام و لم يرثه الكافر و كان بحكم المسلم [٢] كما تقدم.
(مسألة ٤) : لو أسلم الكافر قبل القسمة
فإن كان مساويا في المرتبة شارك و ان كان اولى انفرد بالميراث و لو أسلم بعد القسمة لم يرث و كذا لو أسلم مقارنا للقسمة و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما و كافرا هذا إذا كان الوارث متعددا. و اما إذا كان الوارث واحدا لم يرث نعم لو كان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل القسمة بينها و بين الامام ورث و إلا لم يرث.
(مسألة ٥) : لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال
قيل يرث من الجميع و قيل لا يرث من الجميع، و قيل بالتفصيل و انه يرث مما لم يقسم و لا يرث مما قسم و هو الأقرب.
(مسألة ٦) : المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء
و لكافرون يتوارثون و ان اختلفوا في الملل.
(مسألة ٧) : المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا [٣]
الأعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية كالطفل و المجنون
[٢] الأقرب ان المرتد الملي بحكم الكافر من هذه الناحية فيرثه الكافر بدلا عن الامام و اما المرتد الفطري فلا يخلو الحكم فيه عن تردد و إشكال.
[٣] الأحوط استحبابا فيما إذا كان الكافر التبعي أولادا صغارا و كان للميت وارث مسلم من غير الطبقة الاولى ان يراعي في الميراث إسلام الصغار عند بلوغهم فإن أسلموا دفع إليهم المال و ذلك لرواية مالك بن أعين غير النقية سندا.