منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٧ - (الأول) في حيوان البحر
كتاب الأطعمة و الأشربة
و فيه مباحث
(الأول) في حيوان البحر:
(مسألة ١) : لا يؤكل منه إلا سمك [١] له فلس
و إذا شك في الفلس بنى على حرمته [٢] و يحرم الميت الطافي على وجه الماء و الجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما و ليلة [٣] و الجري [٤] و السلحفاة، و الضفادع،
[١] هذا في غير طيور البحر كالبط و الإوزة و اما فيها فحالها حال الطيور البرية التي يأتي حكمها و انها حلال باستثناء السباع منها و لا يكفي في سبعيتها أكلها للسمسك و افتراسها له.
[٢] هذا إذا كان الشك في وجود الفلس و عدمه و اما إذا شك في ان هذه الحالة المعنية على جسم السمكة هل يعتبر فلسا عرفا أم لا فالظاهر الحلية.
[٣] بل حتى يزول اسم الجلل عرفا.
[٤] و المارماهي و الزمار أو الزمير المعطوفين على الجري في الروايات و الظاهر ان هذه الثلاثة تدخل جميعا فيما لا فلس فيه و ظاهر الروايات تحريم الجريث و انه عين الجري كما ان ظاهرها تغاير الجري مع المارماهي و هو الأصح و ان كان ظاهر بعض اللغويين ان المارماهي هو الاسم الفارسي للجري.