منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٠ - الفصل الثالث في الكفارات
الآخرة حتى الوقت أصبح صائما على الأحوط [٢٣] و لو عجز عن صوم يوم نذره نصدق استحبابا بمد أو مدين على مسكين يصوم عنه [٢٤].
مسائل
(الاولى) من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة
و يشترط فيها الايمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر [٢٥] و الأحوط [٢٦] اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع و يجزي الآبق و الأحوط [٢٧] اعتبار وجود طريق الى حياته.
(الثانية) من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن
انتقل الى الصوم في المرتبة و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون بيعه ضيقا و حرجا عليه لحاجته إليه.
(الثالثة) إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه
وجب الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين و في غيرها يجزى مطلق الطعام كالتمر، و الأرز، و الأقط و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة
[٢٣] استحبابا.
[٢٤] هذا القيد يرجع الى التصدق بالمدين خاصة كما يظهر بمراجعة الروايات.
[٢٥] في بعضها كما في الظهار و إفطار شهر رمضان و إفطار الصوم المنذور و
على الأحوط في بعضها كمخالفة العهد.
[٢٦] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٢٧] وجوبا لأن الرواية متهافتة النسخة و الاستصحاب لا يثبت عنوان العتق و التحرير.