مناهج الأخيار في شرح الاستبصار
(١)
كتاب الزكاة
٢ ص
(٢)
باب ما تجب فيه الزكاة
٢ ص
(٣)
باب الزّكاة في سبائك الذهب و الفضة
٨ ص
(٤)
باب زكاة الحلى
٩ ص
(٥)
باب الزّكاة في اموال التّجارات و الأمتعة
١١ ص
(٦)
باب زكاة الخيل
١٥ ص
(٧)
باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الذّهب و الفضة
١٦ ص
(٨)
باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
٢١ ص
(٩)
باب زكاة الابل
٢٨ ص
(١٠)
باب زكاة الغنم
٣٢ ص
(١١)
باب حكم العوامل في الزّكاة
٣٦ ص
(١٢)
باب انّ الزّكاة انّما يجب بعد اخراج المئونة و مؤنة السّلطان
٣٩ ص
(١٣)
باب مال الغائب و الدين اذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول
٤٤ ص
(١٤)
باب الزّكاة في مال اليتيم الصّامت إذا اتجر به
٤٦ ص
(١٥)
باب وجوب الزّكاة في غلّات اليتيم
٥١ ص
(١٦)
باب تعجيل الزّكاة عن وقتها
٥٢ ص
(١٧)
باب اعطاء الزّكاة للولد و القرابة
٥٤ ص
(١٨)
باب ما يحلّ لبنى هاشم من الزّكاة
٥٨ ص
(١٩)
باب أقلّ ما يعطى الفقير من الصّدقة
٦٣ ص
(٢٠)
باب الجنسين اذا اجتمعا فنقص كلّ واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزّكاة
٦٧ ص
(٢١)
باب سقوط فرض الفطرة عن الفقير و المحتاج
٦٧ ص
(٢٢)
باب ماهيّة زكاة الفطرة
٧١ ص
(٢٣)
باب وقت الفطرة
٧٣ ص
(٢٤)
في باب كميّة زكاة الفطرة
٨٠ ص
(٢٥)
باب مقدار الصّاع
٨٣ ص
(٢٦)
باب إخراج القيمة
٨٦ ص
(٢٧)
باب مستحقّ الفطرة من اهل الولاية
٨٨ ص
(٢٨)
باب أقلّ ما يعطى الفقير منها
٩٢ ص
(٢٩)
باب مقدار الجزية
٩٣ ص
(٣٠)
باب وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان حالا بعد حال
٩٥ ص
(٣١)
باب ما اباحوه لشيعتهم
١٠٦ ص
(٣٢)
كتاب الصّيام
١٣٠ ص
(٣٣)
باب حكم الهلال اذا رأى قبل الزّوال او بعده على بن حاتم
١٤٤ ص
(٣٤)
باب حكم الهلال اذا غاب قبل الشّفق أو بعده
١٤٩ ص
(٣٥)
باب ذكر جمل من الأخبار الّتي تعلق بها اصحاب العدد
١٥٠ ص
(٣٦)
باب صيام يوم الشّكّ
١٥٢ ص
(٣٧)
أبواب ما ينقض الصّيام
١٦١ ص
(٣٨)
باب ما ينقض الصّيام باب حكم الجماع
١٦١ ص
(٣٩)
باب حكم القبلة للصّائم
١٦٦ ص
(٤٠)
باب حكم من امذى و هو صائم
١٦٨ ص
(٤١)
باب حكم الاحتقان
١٦٨ ص
(٤٢)
باب حكم الارتماس في الماء
١٧٠ ص
(٤٣)
باب حكم من اصبح جنبا في شهر رمضان
١٧٢ ص
(٤٤)
باب حكم الكحل للصّائم
١٨٠ ص
(٤٥)
باب الحجامة للصّائم
١٨٣ ص
(٤٦)
باب السّواك للصّائم بالرّطب و اليابس
١٨٦ ص
(٤٧)
باب شمّ الرّيحان للصّائم
١٨٦ ص
(٤٨)
باب حكم المضمضة و الاستنشاق
١٨٨ ص
(٤٩)
باب ما يجوز للطّباخ ان يذوق من الطّعام
١٩٠ ص
(٥٠)
باب كفّارة من افطر يوما من شهر رمضان
١٩١ ص
(٥١)
باب أحكام المسافرين
١٩٩ ص
(٥٢)
باب من خرج الى السّفر بعد طلوع الفجر لم يكن تبيت بنيّة السّفر
١٩٩ ص
(٥٣)
باب صوم النّذر في السّفر
٢٠٦ ص
(٥٤)
باب صوم التّطوّع في السّفر
٢٠٩ ص
(٥٥)
باب ما يجب على الشّيخ الكبير و الّذي به العطاش اذا افطر من الكفارة
٢١١ ص
(٥٦)
باب المسافر اذا افطر هل يجوز له ان يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان
٢١٥ ص
(٥٧)
باب حكم من اسلم في شهر رمضان
٢١٦ ص
(٥٨)
باب حكم من مات في شهر رمضان
٢١٨ ص
(٥٩)
باب من افطر في شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركه رمضان آخر
٢٢٢ ص
(٦٠)
باب حكم القادم من سفره
٢٢٥ ص
(٦١)
باب حدّ المرض الّذي يبيح لصاحب الإفطار
٢٢٥ ص
(٦٢)
باب من افطر قبل دخول اللّيل لعارض في السّماء من غيم او قتام و ما جرى مجراهما
٢٢٩ ص
(٦٣)
باب من اكل او شرب او جامع قبل ان يرصد الفجر ثمّ تبيّن انّه كان طالعا حين اكل او شرب
٢٢٩ ص
(٦٤)
باب كيفيّة قضاء ما فات من شهر رمضان
٢٣٠ ص
(٦٥)
باب من اصبح بنيّة الإفطار الى منى يجوز له تجديد النّيّة
٢٣٥ ص
(٦٦)
باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجّة
٢٣٦ ص
(٦٧)
باب ما يجب على من افطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزّوال من الكفّارة
٢٣٧ ص
(٦٨)
باب المتطوّع بالصّوم الى متى يكون بالخيار في الإفطار
٢٤٢ ص
(٦٩)
باب انّه متى يجب على الصّبى الصّيام
٢٤٣ ص
(٧٠)
باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال
٢٤٧ ص
(٧١)
باب ما يجب على من افطر يوما نذر صومه على العمد من الكفّارة
٢٥١ ص
(٧٢)
ابواب الاعتكاف
٢٥٣ ص
(٧٣)
باب المواضع الّتي يجوز فيها الاعتكاف
٢٥٣ ص
(٧٤)
باب الاشتراط في الاعتكاف
٢٥٧ ص
(٧٥)
باب ما يجب على من وطى امرأة في حال الاعتكاف
٢٦٠ ص
(٧٦)
باب تحريم صوم يوم العيدين
٢٦٦ ص
(٧٧)
باب تحريم صوم ايّام التّشريق
٢٦٨ ص
(٧٨)
باب صيام الأيّام الّتي بعد يوم الفطر
٢٦٩ ص
(٧٩)
باب صوم يوم عرفه
٢٦٩ ص
(٨٠)
باب صوم يوم عاشوراء
٢٧٢ ص
(٨١)
باب صيام الثّلاثة ايّام في كلّ شهر
٢٧٤ ص
(٨٢)
باب صوم شعبان
٢٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص

مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٧ - باب حكم العوامل في الزّكاة

و بانّه لو اعتبر السّوم في جميع الحول لما وجبت الّا في الأقلّ و كان الأغلب يعتبر في سقى الغلات فكذا السّوم ثمّ رجّح ما في الشّرائع من انقطاع السّوم بالعلف اليسير و السّوم شرط الوجوب كالنّصاب و انّه لا يقطع الحول ممنوع فانّه لا يق للمعلوفة سائمة في حال علفها و في الأدلّة من الجانبين نظر امّا الأوّل ممّا استدلّ به الشّيخ فلان عدم زوال اسم السّوم بالعلف اليسير لا يقتضى اعتبار الأغلب فانّ غيره قد لا يكون و امّا الثانى فلمنع الملازمة و بطلان اللّازم و امّا الثالث فلأنّه قياس محض و امّا قوله انّ السّوم شرط الوجوب فكان كالنّصاب فيتوجّه عليه انّ النّصاب قد وقع التّنصيص على اعتبار ملكه طول الحل فينقطع بخروجه عن الملك في اثنائه بخلاف السّوم لعدم التّصريح باعتبار دوامه فرجع في صدق اسم الوصف الى العرف و قوله انّه لا يق للمعلوفة سائمة في حال علفها غير جيّد اذ الظّاهر عدم خروجها بالعلف اليسير عن كونها سائمة عرفا كما لا تخرج القصيدة العربيّة عن كونها عربيّة باشتمالها على بعض الألفاظ الأعجميّة و من هاهنا يظهر انّ الأصحّ الرّجوع في ذلك الى العرف كما اختاره العلّامة و من تأخّر عنه ثمّ انّه يتحقّق العلف باطعامها شيئا كالتبن و الزّراع و شراء المرعى الّذي يستثنيه؟؟ النّاس و ارسالها فيه لا بمصانعه الظالم على الكلأ المباح لانتفاء التّسمية و متى انتفى السّوم سقطت الزّكاة سواء اعتلفت الدابة بنفسها او علفها المالك او غيره باذنه او بغير اذنه من مال المالك او غيره و استشكل الحكم لو علفها الغير من مال نفسه من اطلاق النصّ المقتضى لسقوط الزّكاة في المعلوفة من ان الحكمة المقتضية لسقوط الزّكاة مع العلف المئونة اللّازمة للمالك الموجبة للتّخفيف و هى منتفية في هذه الصّورة و هو اشكال ضعيف فانّ هذه المناسبات لا تصلح لمعارضه اطلاق النّص ثمّ انّ ما يتضمّنه من اعتبار الحول كسائر الأخبار السابقة هو مذهب علمائنا اجمع قاله المحقّق في المعتبر و قال في التّذكرة حولان الحول هو مضى احد عشر شهرا كاملا على المال فاذا دخل الشّهر الثّانى عشر وجبت الزّكاة و ان لم تكمل ايامه بل يجب بدخول الثانى عشر عند علمائنا اجمع و الأصل فيه ما رواه الكلينى عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قلت له رجل مائتا درهم فوهبها