مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٠٠ - باب من خرج الى السّفر بعد طلوع الفجر لم يكن تبيت بنيّة السّفر
و ان خرج بعد الزّوال وجب عليه التّمام في الصّيام و القصر في الصّلاة فاعتبر الخروج قبل الزّوال و لم يعتبر تبييت النيّة للسّفر هو اختيار ابن الجنيد و قال الشيخ في النّهاية اذا اخرج الى السّفر بعد طلوع الفجر اى وقت كان من النّهار و كان تبييت نيّته اللّيل للسّفر وجب عليه الإفطار و ان لم يكن قد يبيّت بنيّته من اللّيل ثمّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه اتمام ذلك اليوم و ليس عليه قضاؤه و ان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كلّ حال و كان عليه القضاء ثمّ قال العلامة و قال على بن بابويه اذا خرجت في سفر و عليك بقيّة يوم فافطر و قال ابنه في المقنع اذا سافر قبل الزّوال فليفطر و ان خرج بعد الزّوال فليقصر و ليقض ذلك اليوم و قال السّيّد المرتضى شروط السّفر الّتي توجب الافطار و لا يجوز معها صوم شهر رمضان هى الشّروط الّتي ذكرناها في كتاب الصّلاة الموجبة لقصرها ثمّ قال و قال ابو الصّلاح اذا عزم على السّفر قبل طلوع الفجر و اصبح حاضرا فان خرج قبل الزّوال افطر و ان تأخّر الى ان يزول الشّمس امسك بقيّة يومه و قضاه انتهى فاذا تقرّر هذا فنقول انّه على ما افيد يصحّ ان يكون دليلا على ما في النّهاية امّا سند الثّانى فهو موثّق و امّا رفاعة بكسر الرّاء و بعدها الفاء و العين المهملة بعد الالف ابن موسى النّحاس بالنّون و الخاء المعجمة و السّين المهملة روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) كان ثقة في حديثه مسكوتا؟ الى روايته كما تقدّم غير مرّة و رواه الصّدوق في الفقيه حيث قال و في رواية رفاعة بن موسى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ثمّ انّ طريقه اليه عن ابيه رضى اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابى عمير عن رفاعة فهو صحيح ثمّ انّه لا يدلّ على ما قاله الصّدوق و امّا صوم التّطوّع في السّفر فقد قال الصّادق (عليه السلام) ليس من البرّ الصّوم في السّفر و روى الكلينى هذا الخبر باسناد من الحسن رجاله علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن رفاعة بن موسى و في متنه مخالفة لفظيّة و هذه صورته قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يقدم في شهر رمضان