مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٧١ - باب ماهيّة زكاة الفطرة
منه و هذا التّعليل يقتضى مساواة الزّبيب له في ذلك و في صحيحة زيد الشّحام عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) لان اعطى صاعا من تمر احب إليّ من اعطى صاعا من ذهب في الفطرة و في صحيحة عبد اللّه بن سنان و قال التمر احبّ الى امّا سند الثّانى عشر فهو صحيح أيضا امّا المتن فلأنّه يتضمّن من اقط افيد الأقط على سبعة وجوه في اللّغة مثلثة الهمزة مع تسكين القاف و بالتّحريك و ككتف و كرجل و كابل و هو شيء معروف يتّخذ من المخيض الغنمى
[باب ماهيّة زكاة الفطرة]
قال (رحمه اللّه) باب ماهيّة زكاة الفطرة
امّا السند فهو صحيح امّا المتن فهو دليل ابن الجنيد حيث ذهب الى وجوب الفطرة من اغلب الاشياء على حوته قوته حنطة او شعير او تمرا و زبيب او شلب او ذرة و به قال ابو الصّلاح و ابن ادريس و الحقّ انّه محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار امّا سند الثّانى فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على عدم وجوب اخراج الفطرة عن قوّة غالب امّا سند الثّالث فهو ضعيف مع الإرسال امّا المتن فلانه يتضمّن التصدّق باربعة ارطال من لبن فذهب اليه الشّيخ و جمع من الأصحاب و العلّامة في المنتهى قال و لم نقف فيه على مستند سوى ما رواه عن القسم بن الحسن و هو هذا الخبر و مع ضعفه فالأرطال فيه مطلقة و فسّرها الشّيخ و اتباعه بالمدنى لما رواه عن احمد بن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الرّيان قال كتبت الى الرّجل اسأله عن الفطرة كم تؤدّى فقال اربعة ارطال بالمدنى قال المحقّق في المعتبر و الرّواية في الضّعف على ما ترى و كان الوجه في ذلك اطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها و الّا فهي معتبرة الاسناد و قال الشّيخ في التّهذيب انّ هذا الخبر يحتمل وجهين احدهما انّه اراد (عليه السلام) اربعة امداد فتصحيف على الرّاوى بالأرطال و الثّانى انّه اراد اربعة ارطال من اللّبن و الاقط لان كلّ من كان قوته ذلك بحب عليه منه القدر و امّا علىّ بن سليمان بن الحسن بن الجهم فهو ثقة و كان له اتّصال بصاحب الامر (عليه السلام) و خرجت اليه توقيعات و كان له منزلة في اصحابنا و كان ورعا ثقة فقيها و امّا القسم بن الحسين فهو البزنطى و في الرّجال صاحب ايوب بن نوح امّا سند الرّابع فهو ضعيف بإسماعيل بن سهل الدّهقان صه قال النّجاشى ضعفه اصحابنا و جش ضعفه اصحابنا له كتاب اخبرنا