مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٩ - باب سقوط فرض الفطرة عن الفقير و المحتاج
تركه اولى من ذكره امّا سند الرّابع و الخامس ففيه إسماعيل بن سهل و لم يظهر حاله امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله قال قلت له لمن تحلّ الفطرة من الحلال يعنى انّ من تحل له زكاة الفطرة من لا يجد ما لا يتصدّق به و امّا قوله من حلت له لم يحلّ عليه فعلى باب المشاكلة و المراد لم تجب عليه و امّا قوله و هو ممّن حلّت عليه لم تحلّ له فلا يخلو من اجمال لأنّ من حلّت عليه يراد بها من وجبت عليه لم تحل اى لم تجب بل الظّاهر ان المراد من قوله لم تحلّ من الحلال يعنى من وجبت عليه زكاة الفطرة لم يكن الزّكاة حلالا له ثمّ انّ في الفقيه قال و ليس على المحتاج صدقة الفطرة من حلت له لم تحلّ عليه و انت خبير بانّه مضمون ذلك الخبر ثمّ انّ طريق الصّدوق الى الرّواية غير سليم و العلّامة في المختلف نقل عن الصّدوق في المقنع انّه قال نحو ما هنا و ليس على من يأخذ صدقة الفطر و هذه مجمله لان يراد بالزكاة زكاة الفطره امّا سند السّادس فهو موثق بإسحاق امّا المتن السّابع فهو صحيح و ابو جعفر احمد بن محمّد بن عيسى امّا سند الثّامن فهو موثق بابن فضّال امّا سند التّاسع فضعيف لرواية محمّد بن عيسى عن يونس و قد نقل ابن بابويه عن شيخه محمّد بن الحسن الوليد انّه كان يقول ما تفرد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه فهو ضعيف كرواية الفضيل بن يسار كما ذكره في التّهذيب قال قلت الفقير الّذي لا يتصدّق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة قال نعم يعطى ممّا يتصدّق به عليه و انّما قلنا انّه ضعيف لأنّ في طريقه إسماعيل بن سهل الدّهقان و ان اصحابنا ضعفه فيكون الرّواية ضعيفة امّا سنده العاشر فهو موثق بإسحاق و امّا داود بن النّعمان فهو الثّقة قال الكشى عن حمدويه عن اشياخه انّه خير فاضل و هو عمّ الحسن بن على بن النّعمان و اوصى بكتبه لمحمّد بن إسماعيل بن بزيع صه و في الرّجال داود بن النّعمان الاخر من اصحاب الرّضا و هو غير مذكور بمدح و لا توثيق و امّا سيف بن عميره بفتح العين المهملة النخعى عربى كوفى روى عن الصّادق و الكاظم (عليهما السلام) ثقة صه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هو المشهور بين اصحابنا حيث قالوا يستحبّ للفقير اخراجها و أقلّ من ذلك ان يدبر صاعا على عياله ثمّ يتصدّق به و الحاصل انّه يستحبّ للفقير اخراجها عن نفسه و عن عياله قال