مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦١ - باب ما يحلّ لبنى هاشم من الزّكاة
هذا فان قلت ان طريق الصّدوق الى خديجة ليس فيه محمّد بن على الكوفى فان كان ابو خديجة ثقة كان الخبر موثقا لأنّ في طريق الشّيخ علىّ بن الحسين فيه احمد بن عبدون و العلّامة صحّح بعض طرق الشّيخ الّذي فيه احمد فيدلّ على توثيقه لكن على بن الزّبير غير موثق امّا سند الثّالث فلأنّ فيه محمّد بن الحميد له كتاب اخبرنا جماعة عن ابى المفضّل عن ابن بطه عن احمد بن ابى عبد اللّه ست و في صه محمّد بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) و كان ثقة من اصحاب الكوفيّين و زاد جش له كتاب النّوادر اخبرنا ابو عبد اللّه بن شاذان قال حدّثنا احمد بن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عنه بالكتاب و في ضا محمّد بن عبد الحميد العطار ابن عبد الحميد بن سالم العطار مولى يحيله و امّا مفضل بن صالح ابو جميلة الاسدى النحاس مولاهم ضعيف كذا يضع الحديث روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) صه و في ست المفضل عن ابن بطه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عنه و في ق المفضّل بن صالح ابو على مولى بنى اسد يكنى بابى جميله أيضا مات في حيوة الرّضا (عليه السلام) امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة على انّه لا يحرم صدقة بنى هاشم على مثلهم و الصّدوق قد نقل من رواية الحلبى ان فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقاتها لبنى هاشم قد استدلّ به بعض انت خبير بانّه ليس ظاهرا في الزّكاة الواجبة و الكلام فيها و ان كان الخبر صحيحا و نحوه في الدّلالة ما رواه عن القسم بن سليمان و في طريقه اليه محمّد بن عيسى و القسم غير موثّق و الاستدلال بعموم ادلّة الصّدقات فاذا خرج منها زكاة غيرهم بقى زكاة قبلهم يؤيّد المراد في الجملة و يدلّ عليه أيضا ما رواه الشّيخ عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن جعفر بن ابراهيم الهاشمى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له تحلّ الصّدقة لبنى هاشم فقال انما تلك الصّدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا و امّا غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك لما استطاعوا ان يخرجوا الى مكّة الحديث و من اصحابنا المتأخّرين قد وصفه بالصّحّة و لكن فيه انّ في طريقها محمّد بن إسماعيل الّذي يروى منه محمّد بن يعقوب و في صحّة حديثه كلام يظهر من الرّجال و جعفر بن ابراهيم الهاشمى غير موثق في رجال الشّيخ