مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٨ - باب الزّكاة في مال اليتيم الصّامت إذا اتجر به
صحيح و امّا يونس بن يعقوب فهو جليل القدر جدا فلذا افيد انّ يونس بن يعقوب حكى الكشى بطريق ضعيف انّه كان فطحيّا و روى روايات جمه نقيّة الطّرق معتبره الأسانيد تدلّ على جلالة قدره و صحّة ايمانه و قوّة معرفته بهذا الأمر و كمال اختصاصه بالصّادق و الكاظم و الرّضا (عليهم السلام) و بالجملة فطحيّته غير مركون اليها و جلالته موثوق بها اما يكفيه قول الصّادق (عليه السلام) يونس من شيعتنا القدماء و قول الكاظم (عليه السلام) له فنحن لك حافظون و قول الرّضا (عليه السلام) له ما انت عندنا بمتّهم انّما انت رجل منّا اهل البيت و انّه لمّا مات كفّنه الرّضا (عليه السلام) و بعث اليه بحنوطه و كفنه و جميع ما يحتاج اليه و امر مواليه و موالى ابيه و جدّه ان يحضروا جنازته و دفنه بالبقيع و امر صاحب المقبرة ان يرش قبره في كلّ يوم اربعين شهرا او اربعين يوما و قال صاحب المقبرة انّ السّرير صرّ عندى اى سرير النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و كان يصر اذا مات هاشمى فلمّا كان من الغد اخذوا السّرير من صاحب المقبرة و قال مات مولى لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كان يسكن العراق و بالجملة الحكم بانّ الطّريق موثّق بيونس بن يعقوب لكونه فطحيّا من ضعف التّتبّع و الحقّ انّ الحديث صحيح الطّريق نقى السّند جليل الأسناد جدّا اما المتن فان تضمّن الأمر بقوله (عليه السلام) فزكّوه و هو محمول على الاستحباب فان قلت انّ الاخبار الواردة في مال اليتيم لا معارض لها مقتضى الحمل على الاستحباب لاختلاف المورد فالاستدلال بها على الاستحباب محلّ تامّل و كون الأوامر في مال التّجارة محمولة على الاستحباب لا يستدعى كونها في مال اليتيم كذلك قلت انّ ظاهر الأخبار في زكاة التّجارة الدّالّة على عدم الوجوب الاطلاق في مال الطّفل و غيره و أيضا يمكن ان يق بعدم القائل بالفصل أيضا فتدبّر اما سند الثالث فهو صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن صبية صغار افيد ان الصّبيه بكسر المهملة و اسكان الموحدة و فتح المثنّاة من تحت جمع الصّبى او اسم الجمع قال في المغرب الصّبى الصّغير قيل الغلام و جمعه صبية و صبيان و كذلك في مجمل اللّغة الصّبى واحد الصّبية و المصبى كثير الصّبيان و في القاموس الصّبى من لم يفطم جمعه أصبية و اصبب و صبوة و صبيه و صبوان و صبيان و يضمّ في هذه الثّلاثة ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) فامّا اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه و من الأصحاب من قال