مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٥٣ - باب المواضع الّتي يجوز فيها الاعتكاف
في كتاب الصّوم عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق الضّعيف كما علم و لم اقف على رواية الكلينى له في غير هذا الموضع بعد تصفح و اعلم انّه يوجد في كلام بعض الأصحاب القدح في المكاتبة الأولى باقتضائها مساواة يوم الجمعة ليوفى العيدين في المنع من الصّوم و قد اجمع الأصحاب على خلافه و انت تعلم انّ الاشارة فيها قابلة للتّأويل و لكن فرض اتّفاق اليوم المنذور من الجمعة فيه يحتاج الى مزيد تكلّف ربّما يقوى به احتمال كونه مصحفا و اورد على حديث مكاتبه بندار أيضا انّه تضمّن وجوب الصّوم في المرض اذا نوى ذلك في النّذر و لم يقل به احد و يندفع بمثل ما قلناه قبل لجواز تخصيص الإشارة بالسّفر امّا سند الثّالث ففيه عبد اللّه بن محمّد و هو اخو احمد بن محمّد بن عيسى و هو الّذي لقبه بنان و قد تقدّم غير مرّة فالحديث صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ الإفطار لغير عذر يقتضى اطعام سبعة مساكين و على انه لا ينحل النّذر بذلك لأنّ الكفّارة لكلّ يوم يقتضى ذلك و قد مر مستقصى؟ فلا نعيده
[ابواب الاعتكاف]
[باب المواضع الّتي يجوز فيها الاعتكاف]
قال (رحمه اللّه) ابواب الاعتكاف باب المواضع الّتي يجوز فيها الاعتكاف
امّا السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه رواه بطريق صحيح حيث قال و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد و في طريق الصّدوق اليه محمّد بن موسى المتوكّل و العلّامة وثقه فقط امّا المتن فلأنّه يدلّ على اشتراط صلاة إمام عدل جماعة و لفظ إمام امّا مضاف الى العدل او عدل صفة له و على الاول ربّما كان له دلالة على المعصوم و على الثانى فان احتمل لكنّه بعيد و العلّامة في المختلف نقل الاقوال في المسألة و نقل في بعضها ما يقتضى انّ مثل هذا اللّفظ يراد به المعصوم فمن ذلك ما حكاه عن على بن بابويه انّه قال لا يجوز الاعتكاف الّا في المسجد الحرام و مسجد الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) و مسجد الكوفة و مسجد المدائن و العلّة في ذلك انّه لا يعتكف الّا في مسجد جمع فيه إمام عدل و قد جمع النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بمكّة و جمع امير المؤمنين (عليه السلام) في هذه الثلاثة المساجد