مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢١٦ - باب حكم من اسلم في شهر رمضان
متّهما في دينه و في مذهبه ارتفاع و امره مختلط لا اعتمد على شيء ممّا يرويه و قد ضعّفه الشّيخ في الفهرست و قال في كتاب الرّجال في اصحاب الهادى ابراهيم بن اسحاق ثقة فان يكن هو هذا فلا تعويل على روايته و قال البرقى ابراهيم بن ازور سح لا بأس به و الظّاهر انّ الثّقة ليس الا حمرى؟ هذا و لا الاحمرى الّذي في ق و لا احدهما الاخر و امّا عبد اللّه بن حماد فهو الأنصاري قال النّجاشى انّه من شيوخ اصحابنا و قال ابن الغضائريّ انّه يكنى ابا محمّد نزل قم لم يرو عن احد من الأئمة (عليهم السلام) و حديثه تعرفه تارة و تنكره اخرى و يخرج؟ شاهدا صه و في جش عبد اللّه بن حماد الأنصاري من شيوخ اصحابنا له كتابان احدهما اصغر من الآخر اخبرنا بهما على بن شل؟ بن اسد عن ظفر بن حمدون عن الاحمرى عنه و في ست ابن حماد له كتاب اخبرنا به عدّة من اصحابنا عن ابى المفضّل عن ابن بطة عن احمد بن ابى عبد اللّه عنه و في لم عبد اللّه بن حماد الأنصاري له كتاب و في ق عبد اللّه بن حماد امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من الإشارة في قوله امّا يعرف هذا عائد الى الرّجل و قوله حق منصوب على المفعوليّة امّا سند الرّابع فهو مجهول لعدم توثيق محمّد بن سهل سواء كان ابن اليسع الكوفى ق او الطّائى الكوفى ق امّا سند الخامس فهو صحيح افيد و في التّهذيب أيضا كذلك و في الكافى عن على بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) و هو الأظهر في الأسناد بحسب الطّبقة و الطّريق غير مشكوك في صحّته على كلّ حال فانّ عبد الملك بن عتبة ثقة من غير غميزه امّا المتن فظاهر و لكن حمل الشّيخ بعيد جدّا فلذا قيل انّه لا وجه للسّؤال عن حكم جماع المسافر ليلا و الأجود في الجمع حمل الاخبار الا و له على الكراهية و بالجملة الحق ما افيد بهذه العبارة الأصحّ ما قاله الصّدوق في الفقيه انّ النّهى عن الجماع للمسافر المفطر انّما هو نهى كراهته لا نهى تحريم امّا سند السّادس فهو أيضا صحيح
[باب حكم من اسلم في شهر رمضان]
قال (رحمه اللّه) باب حكم من اسلم في شهر رمضان
امّا السّند فهو صحيح لكن الشّيخ رواه هاهنا موصولا بطريق الحسين بن ابان كخبرى صدر الباب الآتى في كيفيّة قضاء ما فات من شهر رمضان الّا انّ روايته عن ابان هنا