مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٢٠٨ - باب صوم النّذر في السّفر
الخبر السّابع الآتي و امّا ثانيا فلأنّ ما ذكر من احتمال ان يكون القضاء متوجّها الى المسافر يأبى نحوه عليه فان اكل ما قاله في العيد يقال في السّفر فكيف يقضى صوم السّفر مع عدم نذره و كذلك المرض أيضا اما سند الخامس فهو موثّق و السّادس ففيه جعفر بن محمّد بن ابى الصّباح و لم يحضرنى الآن حاله في الرّجال و امّا ابوه محمّد بن الصّباح ففى الرّجال له روايات امّا سند السّابع فهو صحيح و اما بندار فهو بالنّون بعد الباء و الدّال و الرّاء سيّد من اصحاب القميّين ثقة عالم فقيه عارف بالأدب و الشّعر صه و يق له ابو القسم امّا المتن فلأنّ الشّيخ يروى هذا الحديث في موضعين من التّهذيب و هو في احدهما سقيم فلفظه هنا كلّ يوم سبت ثمّ انّ ما يتضمّنه يدلّ على عدم وجوب قضاء ما فاته لعذر فلا ينحل نذره ح و ظاهر بعض الأصحاب انّ التّركيب يقتضى البطلان بالإخلال بخلاف ما اذا كان المنذور عبادات انت خبير بانّ المراد بالمركّب ما لم يصدق ما لم يصدق على كلّ جزء منه انّه عبادة بل يكون المجموع عبادة واحدة و من الظّاهر ان صوم كلّ يوم عبادة برأسها فيكون الصّيام في الايام عبادات متعدّدة كصوم شهر رمضان الّا ان يتعلّق ذلك بالهيئة المجموعيّة فيبطل باخلالها اذا قصدها النّاذر لكن هذا الاحتمال لم نجده في كلام احد من الأصحاب ثمّ انّ العلّامة في المنتهى بعد نقل هذا الخبر الدّال على انّ من افطر الايّام المنذورة من غير علّة عليه الصّدقة لسبعة مساكين عن كلّ يوم انّها دالّة على بطلان النّذر بتعمّد الخلف و قد تبعه جماعة و انت خبير بانّ لزوم الكفّارة لكلّ يوم ينافى ذلك منافاة ظاهره مضافا الى انّ الكفّارة غير كفّارة خلف النّذر ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال روى احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى عن ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) في رجل نذر على نفسه ان هو سلم من مرض او تخلص من حبس ان يصوم كلّ يوم اربعا و هو اليوم الّذي يعجز عن ذلك لعلّه اصابته او غير ذلك فمد اللّه للرّجل في عمره و اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك قال يتصدّق بكلّ يوم بمدّ من حنطة او تمر ثمّ ان له الى احمد بن محمّد بن ابى نصر طريقين الأوّل عن ابيه و محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه