مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٨٩ - باب حكم المضمضة و الاستنشاق
و عدم التّدبّر و بالجملة في امثال هذا على مجرّد الأثبات في الكتب غير معقول بعد الاطّلاع على كثرة وقوع الخلل بل يجب التطلّع الى القرائن الدّالّة لاحتمال الخلاف و اذا تجرّدت مواضع الرّيب عن قرينة مرجحة تعين الوقوف مع تعين الوقوف مع القدر المتيقّن لا الأخذ بالظّاهر انتظارا لتبيّن الخلاف امّا سند الثّانى فهو ضعيف بسهل بن زياد و قد تقدّم مرارا و امّا الرّيان بالياء المنقطة تحتها نقطتين المشدّدة بعد الرّاء المفتوحة ابن الصّلت البغدادى الاشعرى القمى خراسانى الأصل ابو على روى عن الرّضا (عليه السلام) كان ثقة صدوقا صه و في جش بن الصّلت الأشعرى ابو على روى عن الرّضا (عليه السلام) كان ثقة صدوقا ذكر انّ له كتابا جمع فيه كلام الرّضا (عليه السلام) في الفرق بين الآل و الأمّة قال ابو عبد اللّه بن الحسين بن عبيد اللّه اخبرنا احمد بن محمّد بن يحيى قال حدّثنى عبد اللّه بن جعفر عن الرّيّان بن الصّلت و به قال رايت في نسخة اخرى الرّيان بن شبيب و في صا الرّيان بن الصّلت بغدادى ثقة خراسانىّ ثمّ في دى بن الصّلت البغدادى ثقة و في لم بن الصّلت و روى عنه ابراهيم بن هاشم و في ست بن الصّلت له كتاب اخبرنا به الشّيخ ابو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان و الحسين بن عبيد اللّه عن محمّد بن علىّ بن الحسين عن ابيه و حمزة بن محمّد و محمّد بن علىّ عن على بن ابراهيم عن ابيه عن الرّيان بن الصّلت امّا المتن فلانه يتضمّن فدخل الماء في حلقه فلعلّه يتناول الاستنشاق و الّا فمن الظّاهر انّه ليس في الأخبار ما يتضمّن الاستنشاق قال الشّيخ في زيادات الصّوم عن احمد بن محمّد بن الحسين عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه قال ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء و ان كان وضوء الصّلاة نافلة فعليه القضاء و روى عن احمد بن الحسن عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمّار السّاباطى ما يدلّ على انّ من تضمن لا شيء عليه اذا لم يتعمّد به ثمّ انّه ربّما يستفاد من الخبر الصّحيح وجوب القضاء من ادخال الماء للفم عبثا بطريق اولى مضافا الى ما رواه الصّدوق في الفقيه حيث قال و سأل سمّاعة بن مهران