مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٨ - باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الذّهب و الفضة
و مأتين ففيها سبعة دراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب ثمّ انّ الدّرهم ستّة دوانيق و الدّانق ثمانى حبّات من اوسط حبّ الشّعير لا خفاء في انّ الواجب حمل الدّراهم الواقعة في النّصوص الواردة عن ائمّة الهدى صلوات اللّه على ما هو المتعارف في زمانهم (عليهم السلام) و قد نقل الخاصّة و العامّة انّ قدر الدّرهم في ذلك الزّمان ستّة دوانيق و نصّ عليه جماعة من اهل اللّغة و امّا انّ وزن الدّانق ثمانى حبّات من اوسط حبّ الشّعير فمقطوع به في كلام الأصحاب و الظّاهر انّ اخبارهم كاف في ذلك لكن روى الشّيخ في التّهذيب عن سليمان بن حفص المروزى عن ابى الحسن (عليه السلام) انّه قال و الدّرهم ستّة دوانيق و الدّانق وزن ست حبّات و الحبّة وزن حبّتين شعير من اوساط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره و مقتضى الرّواية انّ وزن الدّانق اثنتى عشرة حبّة من اوساط حبّ الشّعير لكنّها ضعيف السّند بجهالة الرّاوى قال العلّامة في التّحرير و الدّراهم في صدر الإسلام كانت صنعتين بغليّة و هى السّود كلّ درهم ثمانية دوانيق و طرية كلّ درهم اربعة دوانيق فجمعا في الإسلام و جعلا درهمين متساويين وزن كلّ درهم ستّة دوانيق فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب و كلّ درهم نصف مثقال و خمسة و هو الدّرهم الّذي قدر به النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) المقادير الشّرعيّة في نصاب الزّكاة في القطع و مقدار الدّيات و الجهة و غير ذلك و الدّانق ثمانى حبّات من اوسط حبّ الشّعير انتهى كلامه و نحوه قال في التّذكرة و المنتهى و الحال انّ المثقال درهم و ثلاثة اسباع درهم و الدّرهم نصف المثقال و خمسة فيكون العشرون مثقالا في وزان ثمانية و عشرين دينارا و اربعة اسباع درهم و المائتان درهم في وزان مائة و اربعين مثقالا امّا سند الخامس فهو موثق بابن فضال و كذلك في التّهذيب امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله فلان في كلّ اربعين مثقالا مثقال قد يحكى عن علىّ بن بابويه الاحتجاج بهذا الخبر على القول باعتبار اربعين دينارا في النّصاب الأوّل للذّهب و في الورق في كلّ مأتين خمسة دراهم ثمّ انّ هذا الخبر و ان كان موثّقا بابن فضّال لكنّ الشّيخ روى في اوّل زيادات الزّكاة عن زرارة في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلثون دينارا أ يزكيها فقال لا ليس عليه شيء من الزّكاة في الدّراهم و لا في