مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٦ - باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الذّهب و الفضة
و الخيل الإناث تلقح سخن و ليس على الخيل الذّكور شيء قال قلت هل على الفرس او البقر يكون للرّجل تزكيتها شيء فقال لا ليس على ما يعلف شيء انّما الصّدقة على السائمة المرسلة في مراحها عامها الّذي تقدمها فيها الرّجل و امّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء امّا المتن فلأنّ فيه العتاق ككتاب النّجائب من الخيل و ربّما قيل يحتمل انّ هذا الخبر في اموال المجوس و من في حكمهم امّا حرمه و امّا عوضا عن الانتفاع بمراعى المسلمين كذا افيد
[باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الذّهب و الفضة]
قال (رحمه اللّه) باب المقدار الّذي يجب فيه الزّكاة من الذّهب
امّا السند فهو موثق بابن فضال و كذلك في التّهذيب و امّا علىّ بن عقبه الأسدى مولاهم كوفى ق ثمّ فيهم أيضا على بن عقبه مولى كوفى و لعلّهما واحد و انّه ابن خالد الاسدى ففى صه على بن عقبه بضمّ العين المهملة ابن خالد الاسدى ابو الحسن مولى كوفى ثقة ثقة روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و زاد جش له كتاب يرويه جماعة اخبرنا احمد بن محمّد بن الجماح قال حدثنا محمّد بن همام قال حدّثنا حميد بن زياد قال حدّثنا محمّد بن تسنيم قال حدّثنا عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن على بن عقبه بكتابه و لأبيه عقبه كتاب أيضا ذكره سعد و في ست على بن عقبه له كتاب اخبرنا به الحسين بن عبيد اللّه عن محمّد بن علىّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصفّار عن احمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ بن فضّال عن علىّ بن عقبه امّا سند الثّانى فهو صحيح امّا سند الثّالث فهو موثّق بعلىّ بن اسباط و محمّد بن زياد هو ابن ابى عمير امّا المتن فيدلّ في هذه الأخبار على انّ النّصاب في الذّهب عشرون دينارا و فيه نصف دينار و الشّيخ رواه في الصّحيح عن احمد بن محمّد بن ابى نصر قال سالت ابا الحسن (ع) عمّا اخرج من المعدن من قليل او كثير فهل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتّى يكون في مثله الزّكاة عشرين دينارا و في الموثق عن زرارة و بكير ابنى اعين انهما سمعا ابا جعفر (عليه السلام) يقول في الزّكاة امّا في الذّهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ما رواه الكلينى في الموثق عن على بن عقبه و عدّة من اصحابنا عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى اربعة و عشرين فاذا كملت اربعة و عشرين ففيها ثلاثة اخماس دينار الى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما ازدادوا اربعة و عن ابى عيينة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)