كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤
إلا (١) أن المجعول منه جزء داخل ظاهرا في معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع.
نعم لو كان الشرط تابعا عرفيا (٢) خرج عن بيع الغرر، و عن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر (٣) عليه.
هذا (٤) كله في التابع من حيث جعل المتبايعين.
(١) هذه هي الحالة الأولى.
و خلاصتها أن التابع يلاحظ على نحو الجزئية عند اجراء العقد.
كما يلاحظ متبوعه، فلحاظه في عرض لحاظ المتبوع.
فحكم هذا التابع حكم المتبوع في اعتبار العلم به، لأنه مبيع مستقل كمتبوعه، و ليس من لوازم المبيع حتى يتملك تبعا للمتبوع.
بل ملكيته مستقلة في عرض ملكية المتبوع.
فيعتبر فيه كل ما يعتبر في المتبوع عند اجراء العقد.
(٢) هذه هي الحالة الثانية.
و خلاصتها أن التابع يلاحظ على نحو الشرطية.
و بما أن هذا اللحاظ لا يكون قيدا للمبيع، و لا هو بيع مستقل.
بل هو التزام، و الالتزام في حد نفسه لا يعتبر العلم به، لأن هذا الالتزام التزام بما لا يعتبر العلم به، فلا يعتبر العلم بالتابع عند اجراء العقد.
(٣) أى فيقتصر في اشتراط العلم بالتابع على التابع الّذي أخذ على نحو الجزئية، و أنه لوحظ هكذا، و لا يتجاوز الى غيره.
(٤) أى ما تكلمناه من بداية مسألة عدم جواز بيع المجهول و لو ضم إليه شيء معلوم.