كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠
من المخاصمة بعد ذلك (١) في الذي يراد بيعه، لعارض (٢) من العوارض بايقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، و جعل ذلك (٣) من التوابع و اللواحق لما عقد عليه البيع فلا يقدح حصوله (٤) و عدم حصوله كما أومئ إليه (٥) في ضميمة الآبق، و ضميمة الثمر
- بالاستقلال.
(الثاني): ضميمة شيء معلوم مع الثمر المجهول على الشجر
(الثالث): ضميمة شيء معلوم مع ما في الضروع من الحليب المجهول.
(الرابع): ضميمة شيء معلوم مع ما في الآجام من السمك المجهول.
فإن في جميع هذه الموارد يوقع الموجب العقد على تلك الضميمة المعلومة، و يجعل المجهول تابعا لها غير منصب عليه جعل المعاملي بالاستقلال
(١) أي بعد البيع.
(٢) الجار و المجرور متعلق بقوله: من المخاصمة، لا بيراد بيعه، أي التخلص من المخاصمة لأجل عارض كما عرفت العارض في الهامش ١ ص ٨٩ عند قولنا: كما لو عرض للمشتري.
(٣) أي المجهول الذي فيه الغرر المتعلق به غرض المتبايعين يجعل من التوابع.
(٤) أي حصول ذلك المجهول، أو عدمه، لأن البائع اوقع العقد على ذلك الشيء المعلوم.
(٥) أي كما أشير إلى هذا الشيء المعلوم الّذي يجعل ضميمة للمجهول في العبد الآبق في السابق.
و قد عرفت هذه النظائر في الهامش ١ ص ٨٩ عند قولنا: كما في-