كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠
فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ، لأن (١) الشك بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي.
و لو لم يكن للفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع (٢)
- إليها في ص ١٩٦- ١٩٧، و أنه لا يمكن الجمع بين الطائفتين من الأخبار المذكورة بالحمل المذكور في الأخبار المجوزة على ما اذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع كما أفاده في ص ١٩٩
و بحمل الأخبار المانعة على ما اذا لم يعلم الآمر فقر المأمور كما أفاده في ص ١٩٩، لتكافؤ الطائفتين من الأخبار من حيث السند:
فلا بد من رفع اليد عن طرفي المعارضة، و الرجوع إلى ظاهر اللفظ الصادر عن الدافع، و القول بأصالة الظهور.
(١) تعليل لرفع اليد عن طرفي المعارضة، و الرجوع إلى ظاهر اللفظ.
و خلاصته أن الشك بعد تكافؤ الطائفتين من الأخبار المذكورة في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي ففي مثل هذه الموارد يكون المدار هو الرجوع الى أصالة الظهور.
(٢) أي الى الأخبار المانعة عن أخذ المأمور عن المال الذي دفع إليه للتوزيع على قبيل خاص الذي هو أحدهم كصحيحة ابن الحجاج الأولى المشار إليها في ص ١٩٤
و لا يخفى عليك أن شيخنا المحقق الإيرواني (قدس سره) له تعليقة هنا أفاد الرجوع إلى الجواز، لترجيح أخبار الجواز على أخبار المنع، لعدم تكافئهما، لقوة أخبار الجواز على أخبار المنع سندا، و شهرة من حيث فتوى الفقهاء بذلك-