كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٣
بل (١) و كذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الّذي ذكره في المختلف: من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له، و للمجهول
و أما (٢) التابع العرفي فالمجهول منه و إن خرج عن الغرر عرفا،
- كما أفاد هذا التصحيح صاحب الجواهر، لعدم تأثير القصد في التصحيح وجودا و عدما، لعدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية كما هو الظاهر من كلمات الفقهاء في حديث الغرر.
(١) أى و كذا قصد المتبايعين لا أثر له في الغرر وجودا و عدما في غير الموارد الشخصية بحسب النوع: بأن كانت قيمة المعلوم الّذي جعل تابعا للمجهول تقارب مع الثمن المدفوع له و المجهول، فإن هذا القصد لا يدفع الغرر، لأن قيمة المجهول غير معلومة حقيقة فتكون قيمة المجموع اذا غير معلومة.
و المراد من الغرر الممنوع عدم مجهولية المبيع، و المفروض أن المبيع مجهول هنا و إن كانت قيمته متقاربة للثمن المدفوع، لأن التقارب لا يرفع المجهولية:
(٢) لا يخفى عليك أن التابع العرفي له حالات ثلاثة:
(الأولى): لحاظ التابع بنحو الجزئية عند ما يجري العقد كلحاظ متبوعه، فيكون لحاظه في عرض لحاظ المتبوع.
و قد أشار إليها شيخنا المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٣٢٧.
و قد استفاد هذه الحالات من عبارة المكاسب.
و نحن نشير إلى كل واحدة من تلك الحالات التي استفيدت من عبارة الشيخ مع تصرف منا.