كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧
و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا (١):
ثم (٢) إن قوله (عليه السلام): إن كان يزيد و ينقص في الرواية الاولى يحتمل (٣) أن يراد به الزيادة و النقيصة في هذا المقدار المندر في شخص المعاملة: بمعنى زيادة مجموع ما أندر لمجموع الزقاق، أو نقصانه عنه.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٧٣ الباب ٢٠ الحديث ٣.
فالشاهد في قوله (عليه السلام): فلا بأس اذا تراضيا، حيث إن منطوقه يدل على صحة الاندار إذا كان هناك تراض:
و مفهومه المستفاد من إذا الشرطية في قوله (عليه السلام): فلا بأس اذا تراضيا يدل على عدم صحة الاندار إذا لم يكن هناك تراض، فلا معارضة بين مفهوم الروايتين:
رواية علي بن أبي حمزة المشار إليها في ص ١١٤.
و رواية علي بن جعفر المشار إليها في ص ١١٦، بناء على عدم الاطلاق في الفقرة الاولى من موثقة حنان المشار إليها في ص ١١٦.
نعم يقع التعارض بين كل من مفهومي الروايتين، و الموثقة بناء على ما أفاد الاطلاق الشيخ صاحب الجواهر في الفقرة الاولى من الموثقة
(٢) من هنا يروم الشيخ بيان الاحتمالات الواردة في الفقرة الاولى من موثقة حنان: و هو قوله (عليه السلام):
إن كان يزيد و ينقص المشار إليها في ص ١١٢
(٣) هذا هو الاحتمال الأول من الفقرة الاولى من الموثقة: