كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨
أقول (١): و لعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد كما عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله:
جاز شرط الصحة.
لكن (٢) الانصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة و النهاية [٨]، و نحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها.
و عبارة النهاية هنا (٣) هي عبارة المقنعة بعينها فلاحظ.
و ظاهر الكل (٤) كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده كما تقدم عن الحلى (٥)، فلا يكفي ذكر الأوصاف، فضلا عن الاستغناء
(١) هذا كلام شيخنا الانصاري أي و لعل الذي أفاده العلامة في منشأ الإيهام إنما هو لأجل بيان أن مراد الشيخين من ذكر وصف المبيع باحد القيدين ليس بنحو الالزام و الوجوب في العقد.
كما أن عدم وجوب ذكر وصف احد القيدين هو رأي العلامة في القواعد.
(٢) هذا رأي شيخنا الانصاري حول عبارة الشيخين في المقنعة و النهاية.
(٣) أي في ذكر الوصف في بيع ما يراد اختباره.
(٤) أي ظاهر عبارة هؤلاء الأعلام كالشيخين و سلّار، و ابن حمزة و ابي الصلاح، و ابن إدريس و السيد ابي زهرة و القاضي: أن الاختبار معتبر في خصوص ما لا يفسده الاختبار، و أنه لا يكتفى في ذلك بذكر الأوصاف فقط.
(٥) عند نقل الشيخ عنه في ص ١٢ بقوله: بعد اختبار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف.
[٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب