كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠
ان لا تقوم قرينة على احد الأمرين (١)، و يطلق المتكلم.
و قد اختلفت كلماتهم فيها (٢)، بل كلمات واحد منهم.
فالمحكي عن وكالة المبسوط [٢٦]، و زكاة السرائر و الشرائع و التحرير و الارشاد و المسالك و الكفاية، و مكاسب النافع، و كشف الرموز و المختلف و التذكرة (٣)، و جامع المقاصد تحريم الأخذ مطلقا (٤).
و عن النهاية و مكاسب السرائر و الشرائع و التحرير و الارشاد و المسالك و الكفاية أنه يجوز له (٥) الأخذ منه ان أطلق من دون زيادة على غيره
و نسبه (٦) في الدروس الى الأكثر، و في الحدائق (٧) إلى المشهور
و في المسالك هكذا (٨) شرط كل من سوّغ له الأخذ.
(١) و هما: الصورة الأولى المشار إليها في ص ١٨٨
و الصورة الثانية المشار إليها في ص ١٨٨
(٢) أى في الصورة الثالثة.
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) الطبعة الحجرية- كتاب الزكاة الفصل الخامس في اللواحق ص ٢٤٧.
(٤) سواء اطلق الدافع في كلامه: بأن لم يصرح حول اخذ المأمور من المال المدفوع إليه، لا نفيا و لا اثباتا أم لم يطلق في كلامه.
(٥) اى المأمور في توزيع المال.
(٦) اى و نسب الشهيد الأول في الدروس القول الثاني: و هو عدم جواز الأخذ من المال المدفوع إلى المأمور للتوزيع إلى أكثر الفقهاء.
(٧) أى و نسب المحدث البحرانى (قدس سره) القول الثانى إلى المشهور.
(٨) و هو جواز اخذ المأمور من المال ان اطلق الدافع في كلامه
[٢٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب