كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٦
أن الأمة حامل، أو الدابة كذلك (١) صح.
أما لو باع الدابة و حملها، و الجارية و حملها بطل، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزء من المقصود، و يصح تابعا، انتهى (٢).
و في باب ما يندرج في المبيع قال: السادس العبد، و لا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه، إلا أن يستثنيه (٣) المشتري إن قلنا: إن العبد يملك فينتقل (٤) إلى المشتري مع العبد، و كان جعله للمشتري ابقاء له على العبد فيجوز (٥) أن يكون مجهولا، أو غائبا.
- أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، و بالمقصود ما كان جزء
(١) أي اشترط البائع أن الامة حامل.
(٢) أي ما أفاده العلامة في القواعد في هذا المقام.
(٣) أي يستثني المشتري مال العبد الذي لا يدخل في المبيع، عند إرادة شرائه من مولاه: بأن يقول للبائع: إنى اشترط معك دخول ماله معه.
(٤) أي مال العبد عند اشتراط المشتري دخوله معه ينتقل إلى المشتري أيضا كدخول نفس العبد إليه.
و لا يخفى أنه ليس المراد من انتقال مال العبد إلى المشتري أنه يصير كبقية أمواله يجوز له التصرف فيه كيف شاء و أراد، و ليس للعبد تعلق بهذا المال.
بل المراد من الانتقال بقاؤه عند المشتري كبقائه عند البائع قبل البيع، و أنه امانة عنده كما كان عند المولى:
و الدليل على ما قلناه: قول الشيخ: و كان جعله للمشتري ابقاء له على للعبد.
(٥) القاء تفريع على ما أفاده العلامة (قدس سره) في القواعد: من-