كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤
إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى.
إلا (١) أن يقال: التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها.
و مثله (٢) زخرفة جدران البيت، انتهى (٣).
و في التمثيل (٤) نظر، لخروج زخرفة الجدران عن محل الكلام في
- و خلاصته أن عبارة العلامة التي نقلناها عن القواعد مطلقة تشمل المبيع الذي إذا اشترط المشتري مع البائع شراء دابة مع بيع حمل الموجود في بطن دابة أخرى، و لا اختصاص لعبارته بشراء دابة حامل مع اشتراط حملها معها.
(١) هذا من تتمة عبارة صاحب جامع المقاصد.
(٢) أي و مثل الحمل في كونه تابعا للأم في المبيع زخرفة جدران البيت و غرفه، و مرافقه الصحية في أنها تابعة للبيت، و الدار في البيع.
(٣) أي ما أفاده صاحب جامع المقاصد في شرحه على القواعد في هذا المقام.
(٤) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به الإشكال على ما أفاده المحقق الثاني: من الحاق زخرفة الجدران بالبيت في البيع.
وجه النظر أن زخرفة الجدران و الغرف خارجة عن محل البحث:
و هو التابع خروجا موضوعيا، لأن الكلام ليس فيما يدخل في المبيع وقت البيع و إن لم يذكر في البيع عند اجراء العقد حتى يقال بدخول الزخرفة في البيع، لكونها تابعة للمبيع، سواء ذكرت وقت العقد أم لا فحكمها حكم الأوتاد، و المفاتيح الداخلية، و الأشياء الثابتة في البيت و الدار.
فكما أن هذه الأشياء داخلة في المبيع، كذلك الزخرفة.
بل الكلام و البحث فيما لا دخل له في المبيع أصلا و رأسا كالحمل.