كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣
و اعترض (١) على ما في القواعد، و مثلها: من (٢) اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته: بأن (٣) التراضي لا يدفع غررا، و لا يصحح عقدا، و تبعه (٤) في ذلك بعض أتباعه.
و يمكن أن يستظهر هذا الوجه (٥) من عبارة الفخر المتقدمة (٦)
فالجواز و العدم داثران مدار حصول الغرر و عدمه.
(١) أي كاشف الغطاء بناء على ما أفاده: من الاناطة المذكورة اعترض على ما أفاده العلامة (قدس سره) في القواعد، و مثل القواعد من الكتب الفقهية: من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته، فإن وجد التراضي صح الإندار، و إلا فلا فجواز الإندار و عدمه داثران مدار التراضي و عدمه.
(٢) كلمة من بيان لما أفاده العلامة في القواعد و قد عرفته عند قولنا: من اعتبار التراضي.
(٣) الباء بيان لاعتراض كاشف الغطاء على ما أفاده العلامة في القواعد، و بقية الكتب الفقهية.
و خلاصة الاعتراض أن جواز الإندار، و عدمه داثران مدار صدق الغرر و عدمه، فإن صدق الغرر صدق عدم جواز الإندار، و إن كان التراضي موجودا، و إن لم يصدق صح الإندار و إن لم يكن التراضي موجودا.
(٤) أي و تبع كاشف الغطاء في الاعتراض المذكور بعض العلماء ممن تأخر عنه.
(٥) و هو تحرير مسألة الإندار على وجه آخر الذي أفاده الشيخ بقوله في ص ١٠١: و يمكن أن تحرر المسألة.
(٦) بقوله في ص ٩٧ عند نقل الشيخ عنه: بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع.