كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤
شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة (١) و اللاحقة (٢).
و رواية (٣) أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في شراء الأجمة، ليس فيها قصب إنما هي ماء؟.
قال: تصيد كفا من سمك تقول: اشترى منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا، و كذا (٤).
و موثقة (٥) سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) كما في الفقيه قال:
- مجهول لا يجوز بيعه، لكنه لما ضم إليه شيء معلوم و هو وجود القصب في الآجام صح بيعه.
و القرينة على أن المراد من الشراء هو شراء ما في الآجام، لا الآجام قوله (عليه السلام) في المرسلة السابقة: و ما في الأجمة.
و كذا قوله (عليه السلام) في رواية أبى بصير الآتية: و ما في هذه الأجمة.
(١) و هي المرسلة المذكورة في ص ٦٣.
(٢) و هي رواية أبى بصير.
(٣) هذه ثالثة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول المنضم إليه شيء معلوم.
(٤) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٦٤ الباب ١٢ الحديث ٦.
فالشاهد في قوله (عليه السلام): و ما في هذه الأجمة، حيث إنه مجهول المقدار لا يصح بيعه، لكن لما ضم إليه شيء معلوم و هو السمك الموجود في كف الصياد جاز بيع المجهول معه.
(٥) هذه رابعة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول لو ضم إليه شيء معلوم.