كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥
اطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة سدة يعتدّ بها، لا (١) من جهة الاعتماد في إحراز الصحة، و البناء عليها على أصالة السلامة:
بعبارة أخرى الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض، و مثل هذا لا يعتبر احراز السلامة منه.
و قد يستلزمه (٢) ككون الجارية خنثى، و كون الدابة لا تستطيع من المشي، أو الركوب، و الحمل عليه، و هذا (٣) مما يعتبر إحراز السلامة منها.
و حيث فرض عدم إحرازها (٤) بالاصل فلا بد من الاختبار، أو الوصف، هذا (٥).
و يؤيد ما ذكرناه: من التفصيل (٦) أن بعضهم كالمحقق في النافع، و العلامة في القواعد عنونا المسألة بما كان المراد طعمه، أو ريحه،
(١) أي و ليس منشأ هذا الخيار هو الاعتماد على احراز الصحة في المبيع المنتزع هذا الاحراز من أصالة السلامة المشار إليها في الهامش ٤ ص ١١ حتى يقال بسقوط الخيار عند تبين العيب في المبيع.
(٢) أي يستلزم الغرر.
(٣) أي كون الجارية خنثى، و الدابة لا تستطيع من المشي، و من الركوب، و الحمل عليها.
(٤) أي عدم إحراز ما ذكر: من كون الجارية خنثى، أو الدابة لا تستطيع من المشي، أو الركوب و الحمل عليها.
(٥) أي خذ ما تلوناه عليك في هذا المقام.
(٦) و هو كون الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، و قد يستلزمه.