كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨
شيء من هذا أبدا، أو يكون.
أ يشتريه، و في أي زمان يشتريه و يتقبل به؟
قال (عليه السلام): إذا علم [١٥] من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره و تقبل به (١).
و ظاهر (٢) الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالته، فإن ما في الاسكرجة غير معلوم بالوزن و الكيل.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٦٤ الباب ١٢ الحديث ٤ فالشاهد في قوله (عليه السلام): إذا علمت من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره و تقبل به، حيث وقع جوابا عن سؤال الراوي في جواز تقبل الخراج و الجزية، و ضريبة النخل و الشجر، و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يعلم أن شيئا منها قد يحصل له أولا.
فيقدم على شراء هذه؟
مع أن المذكورات مجهولة لا يجوز شراؤها، لكن لما ضم إليها شيء معلوم: و هو علم المشتري بإدراك واحد من المذكورات جاز شراؤها.
(٢) من هنا أخذ الشيخ في الخدش في الروايات المذكورة المستدل بها على جواز شراء المجهول و بيعه اذا ضم إليه شيء معلوم.
و خلاصته أن الروايتين الاخيرتين و هما:
صحيحة ابن محبوب، و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي، و كذا موثقة سماعة أجنبية عن المدعى، لأن المدعى هو جواز بيع شيء مجهول الصفة، مقطوع الحصول، و الروايات الثلاث وردت في شيء مجهول الحصول-
[١٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب