كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢
و المحقق الثانيان.
و قد تصدى بعض (١) لتوجيه صحة الاشتراء بالبراءة بما حاصله منع بطلان البيع و إن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب، فإن (٢) الارش غرامة (٣) أوجبها الشارع بسبب العيب لا أنه جزء من الثمن استحق (٤) بسبب فوات ما قابله من المثمن، و لذا (٥) يسقط بالإسقاط، و لا (٦) يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن، ليسقط (٧) بالتبري.
(١) و هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره). فإنه أفاد هذا التوجيه في الجواهر حتى يصحح مثل هذا العقد عند تبين الفساد.
(٢) من هنا كلام صاحب الجواهر، و في المصدر بناء على أن الأرش.
(٣) في المصدر شيء، و المراد من شيء حق أى الأرش حق من الحقوق.
(٤) الظاهر أنه بصيغة المعلوم و فاعله يرجع إلى المشترى، و المفعول و هو الضمير محذوف يرجع إلى الأرش أى استحق هذا الأرش المشترى بسبب ما فات من المثمن.
(٥) أى و لأجل أن الأرش حق من الحقوق، و ليس جزء من الثمن يسقط بإسقاط صاحبه و هو المشترى لو اسقطه.
(٦) أى و لأجل أن الارش حق من الحقوق، و ليس جزء من الثمن لا يتعين على البائع اعطاء الارش من نفس الثمن الموجود عنده.
(٧) هذه الجملة ليست موجودة في الجواهر.
و الموجودة في جميع نسخ (المكاسب) كما اثبتناه هنا.
و الظاهر أن الصحيح (فيسقط بالتبرى) أى بناء على أن الأرش-