كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢
العقد: بأن قال: بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا فهو هبة له، أو تراضيا عليه (١) بعده بإسقاط من الذمة، أو هبة للعين.
هذا (٢) كله مع قطع النظر عن النصوص.
و أما مع ملاحظتها (٣) فالمعوّل عليه (٤) رواية حنان المتقدمة الظاهرة في اعتبار الاعتياد من حيث (٥) ظهورها: في كون (٦) حساب المقدار
(١) أى على الاندار بعد العقد عند صدوره في الخارج.
(٢) أى ما ذكرناه لك: من الصور، و من العلم بالعادة، أو الجهل بها، أو عدم العادة بالاندار أصلا لدى التجار: كان بحسب القواعد الفقهية المتحررة في متونها، لا بحسب النصوص و الأحاديث الواردة في الاندار.
(٣) أى و أما مع ملاحظة النصوص التي ذكرناها لك في ص ١١١ ١١٤- ١١٦ الواردة في الاندار فالذى يعتمد عليه هي موثقة حنان المشار إليها في ص ١١١.
(٤) أى الاعتبار و الملاك في الاندار هي العادة الجارية المتبعة عند العرف، فالعادة هي المناط في ذلك.
فإن كانت هناك عادة جارية لاسقاط شيء معلوم معين للظرف فهي المتبعة لا غير، و إلا فلا.
(٥) تعليل لظهور موثقة حنان في أن الاندار متوقف على العادة الجارية المألوفة لدى التجار.
فصحة الاندار، و عدمها دائرة مدار العادة و عدمها، فإن وجدت صح الاندار، و إلا فلا.
(٦) هذا هو القيد الاول للاندار أى الاندار متوقف على كونه-