كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩
هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول كما عنون (١) المسألة بذلك في اللمعة.
بل نسبه (٢) في الحدائق إليهم، لا من (٣) حيث إندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد، و التواطي على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار.
و ذكر المحقق الاردبيلي (رحمه اللّه) في تفسير عنوان المسألة (٤) أن المراد أنه يجوز بيع الموزون: بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من
- ليس لأجل تعيين المبيع المتوقفة عليه صحة المعاملة:
بل لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن بعد انعقاد المعاملة صحيحة! من حيث جواز بيع المظروف مع جهالة وزنه، لا من حيث الإندار
(١) أي كما عنون الشهيد الأول (قدس سره) مسألة الإندار في ادراجها في مسألة تعيين العوضين: من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه مع جهالة وزنه.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٨٤.
(٢) أي نسب صاحب الحدائق (قدس سره) هذا القول إلى الأصحاب
(٣) أي و ليس ذكر الإندار في مسائل تعيين العوضين لأجل أن الاندار لتعيين المبيع، إذ فرق بين المقامين:
مقام ذكر الاندار لتعيين العوضين.
و مقام ذكر الاندار لتعيين المبيع.
اذا تكون مسألة الاندار من وجوب معرفة وزن المبيع، و ذكر الاندار بعد ذلك لأجل تعيين ما يستحقه البائع من الثمن.
فافهم الفرق بين المقامين.
(٤) أي مسألة الاندار.