كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦
أو توهم (١) جهالته، بناء على ما تقدم: من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة (٢) في دفع الغرر.
و يندفع (٣) بما تقدم: من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد، و بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة.
لكنك خبير بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد.
و أما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار فلا رافع له.
نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الامام الصادق (عليه السلام) جواز بيعه (٤).
- فاحتمال توهم نجاسة المسك مندفع بهذا الحديث.
و بالأحاديث المتقدمة المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٤- ٥٥.
(١) أي عدا توهم جهالة مقدار المسك الموجود في وعائه، الموجبة هذه الجهالة كون البيع بيعا غرريا فيشمله الحديث النبوي:
لا غرر في البيع.
(٢) عند قوله في ص ٢٣: و حيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة
(٣) أي عدا توهم جهالة مقدار المسك مندفع بما تقدم: من بناء العرف على أصالة السلامة.
راجع قول المصنف في ص ١٣: بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار و لا وصف، بناء على أصالة الصحة.
(٤) أي جواز بيع المسك.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧. ص ٥٧.