كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٢
خلاف الظاهر، و خلاف قاعدة سلطنة:
الناس مسلطون على أموالهم.
[ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة (١) إنما يتم ببيان أمور:]
ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة (١) إنما يتم ببيان أمور:
[الأول: في مورد الاحتكار]
(الأول): في مورد الاحتكار، فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة (٢)، و بعض الأخبار المتقدمة (٣) اختصاصه (٤) بالطعام.
و في رواية غياث بن ابراهيم:
ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب و السمن (٥)
و عن الفقيه زيادة الزيت (٦).
(١) أي مسألة الاحتكار،
(٢) كما في قول الصحاح، و المصباح المنير عند نقل الشيخ عنهما في ص ٢٠٢:
هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء.
(٣) و هي صحيحة سالم الحنّاط المذكورة في ص ٢٠٢
و صحيحة الحلبي الأولى المذكورة في ص ٢٠٤
و صحيحة الحلبي الثانية المذكورة في ص ٢٠٥
و رواية أبي مريم المذكورة في ص ٢٠٧
(٤) أي اختصاص الاحتكار بالطعام.
(٥) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣١٣ الباب ٢٧ الحديث ٤.
(٦) راجع (من لا يحضره الفقيه) الجزء ٣ ص ١٦٨ الباب ٧٨ باب الحكرة و الأسعار- الحديث ١- طباعة مطبعة النجف.