كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٣
البائع، أو وكيله و هما مختاران و المحسوب له هو المشتري.
و التحقيق (١) أن مورد السؤال صحة الاندار مع ابقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن، أو بثمن مغاير للمظروف، أو مع ردها الى البائع من دون وزن لها، فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، فلا اطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي.
- الجواهر: من عدم اعتبار التراضي في الاندار، لاطلاق قول الامام (عليه السلام) في الموثقة المذكورة:
و قد ذكره في المتن فلا نعيده، لوضوحه.
(١) هذا من متممات الاعتراض المذكور، و حيث لم يشرحه الشيخ كما هو حقه تداركه هنا فقال: و التحقيق.
و خلاصة التحقيق أن السائل في الموثقة في مقام السؤال عن صحة الاندار و إسقاط مقدار معين للظرف مع ابقاء الزقاق الذي هو الظرف للمشتري بلا ثمن يقابل الزقاق.
أو بثمن نجاه الظرف، لكن مغاير لثمن المظروف الذي باعه على المشتري بسعر معين.
أو مع رد الزقاق إلى البائع من دون وزن للزقاق فالسائل إنما يسأل عن صحة هذه الأشياء.
و من الواضح أن السؤال عن تلك إنما كان بعد الفراغ عن تراضي المتعاقدين على الاندار فهو خارج عن محل السؤال.
اذا فلا اطلاق في قوله (عليه السلام) في الموثقة المذكورة: إن كان يزيد و ينقص فلا بأس حتى يشمل التراضي و عدمه ثم يقال بعدم اعتبار التراضي في الاندار.