كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣١
[مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور.]
(مسألة):
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور.
بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة (١) و نسبه (٢) في التذكرة إلى بعض العامة (٣)، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم، و الظرف لا يباع وزنا.
بل لو كان موزونا لم ينفع، مع جهالة وزن كل واحد (٤)، و اختلاف (٥) قيمتهما.
(١) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٨٤.
عند قول الشهيد الثاني (قدس سره): و قيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما، لأنهما في قوة مبيعين، و هو ضعيف.
و المراد من الارسال نسبة هذا القول إلى القيل، حيث لم يذكر القائل، و لا ما استند عليه.
(٢) أي و نسب العلامة عدم جواز بيع المظروف مع ظرفه.
و المراد من بعض العامة بعض الشافعية، و بعض الحنابلة.
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٥٥ عند قول العلامة (قدس سره): و منع منه بعض الشافعية و بعض الحنابلة
(٤) أي كل واحد من الظرف و المظروف.
(٥) أي مع اختلاف قيمة كل واحد من الظرف و المظروف.